اللائحة التنفيذية للتوثيق: ثمانية شروط لترخيص الموثق الأهلي وأربعة محظورات

أصدرت وزارة العدل اللائحة التنفيذية لقانون التوثيق، محددةً ثمانية شروط لترخيص الموثق الأهلي وأربعة محظورات صريحة، مع تحديد مدة الترخيص بسنتين قابلة للتجديد.


شروط الترخيص

اشترطت اللائحة أن يكون طالب الترخيص كويتي الجنسية، كامل الأهلية، حاصلاً على شهادة في القانون أو ما يعادلها من جهة معتمدة، حسن السمعة، وألا يكون قد صدر ضده حكم في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

التدريب والخبرة

ألزمت اللائحة المتقدم باجتياز البرامج التدريبية المقررة، مع استثناء من أمضى عشر سنوات أو أكثر في أعمال التوثيق الحكومي، كما اشترطت خبرة لا تقل عن عشر سنوات في الأعمال القانونية.

المقر والتأمين

أوجبت اللائحة توافر مقر مناسب لمزاولة أعمال التوثيق، ووجود وثيقة تأمين سارية ضد المسؤولية المهنية بمبلغ لا يقل عن مئة ألف دينار، لتغطية ما قد ينشأ من أخطاء مهنية.

المحظورات الأربعة

حظرت اللائحة على الموثق الأهلي إفشاء ما يطّلع عليه من بيانات سرية تخص ذوي الشأن بحكم عمله، وتمكين غير أطراف المحرر من الاطلاع عليه إلا بأمر من المحكمة، وإخراج السجلات من مقر عمله، ومباشرة المحررات التي يقوم فيها سبب من أسباب عدم الصلاحية المتعلقة بشركائه أو العاملين معه.

مدة الترخيص وتجديده

حددت اللائحة مدة الترخيص بسنتين قابلة للتجديد بناءً على طلب صاحب الشأن، على أن يُقدَّم طلب التجديد قبل ثلاثين يوماً على الأقل من تاريخ انتهاء الترخيص.

ما هو التوثيق الأهلي

التوثيق الأهلي نظام يتيح لمهنيين مرخّصين مباشرة أعمال توثيق كانت محصورة في الجهات الحكومية، ويهدف إلى توسيع قنوات تقديم الخدمة وتخفيف الضغط على إدارات التوثيق الحكومية مع بقاء الرقابة بيد الوزارة.

أثر اللائحة على المراجع

يعني تطبيق اللائحة أن المواطن والمقيم سيجدان منافذ إضافية لتوثيق المحررات، مع ضمانات تشمل المؤهل والخبرة والتأمين ضد الخطأ المهني، وهي عناصر تحمي أطراف المحرر عند وقوع ضرر.

لماذا اشتُرط التأمين المهني

يمثل التأمين ضد المسؤولية المهنية أداة لحماية المتعاملين، إذ يضمن وجود تغطية مالية قادرة على جبر الضرر إذا ثبت خطأ الموثق، بدلاً من ترك المتضرر أمام إجراءات تنفيذ قد تطول من دون ضمانة فعلية للتحصيل.

السرية ركيزة المهنة

تُعد السرية جوهر عمل الموثق لأنه يطّلع على بيانات مالية وأسرية وتجارية حساسة، ولذلك جاء حظر الإفشاء وحظر تمكين الغير من الاطلاع في مقدمة المحظورات المنصوص عليها.

متى تراجع الجهة المختصة

على الراغب في الترخيص أو في التظلم من قرار متعلق به مراجعة الإدارة المختصة في وزارة العدل، وكذلك من يرى أن محرراً وُثّق على خلاف الأصول، لعرض الأمر على الجهة الرقابية المعنية.

ما لم يُعلن بعد

لم يتضمن المنشور تفاصيل عن رسوم الترخيص أو تعرفة أتعاب الموثق الأهلي، ولا عن موعد فتح باب تلقي الطلبات، وهي مسائل ينتظر بيانها من الجهة المختصة.

المصادر

اترك رد