«الجنايات»: حبس وافدَين 7 سنوات للاستيلاء على أموال مستخدمي مواقع وهمية للاتصالات وجهات حكومية

قضت محكمة الجنايات، برئاسة المستشار الضويحي الضويحي وعضوية القاضيين بدر الشهاب وإبراهيم خريبط وأمانة سر محمد مال الله، بحبس وافدَين 7 سنوات وتغريم كل منهما 5520 ديناراً، وتغريم شركتين 50 ألف دينار، ونشر الحكم في الجريدة الرسمية ومصادرة الأموال، وببراءة مواطن ومصري من التهم المسندة إليهما.


تهريب الأموال عبر شركتين ومواقع عملات رقمية وتطبيقات لتجنب رقابة البنك المركزي

وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين الاستيلاء على أموال مستخدمي مواقع وهمية لشركات اتصالات وجهات حكومية، وتهريب الأموال إلى دولة أخرى عبر الشركتين وعبر مواقع عملات رقمية وتطبيقات في مصر، لتجنب مساءلة البنك المركزي.

 

المصادر

المحكمة الإدارية تلغي المادة الخاصة بجزاءات منصات التوصيل في لائحة «التجارة» لتنظيم التطبيقات الإلكترونية

قضت المحكمة الإدارية، برئاسة المستشار نواف الزعبي، بإلغاء المادة 15 من قرار وزارة التجارة والصناعة الخاص بلائحة تنظيم قطاع المنصات والتطبيقات الإلكترونية الوسيطة لعرض المنتجات وطلبها وتوصيلها للمستهلكين، وذلك في القضية المقامة من شركة «بليمز».


جزاءات المادة الملغاة على مزود الخدمة: الإنذار والإغلاق الإداري وإلغاء الترخيص مع حجب المنصة

وكانت المادة الملغاة تنص على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعد مخالفة لأحكام اللائحة كل فعل أو امتناع يترتب عليه الإخلال بالالتزامات أو الأحكام المنصوص عليها فيها، ويتم توقيع جزاء إداري أو أكثر بحسب جسامة المخالفة وتكرارها.

وحددت المادة الجزاءات على مزود الخدمة بالإنذار، ثم الإغلاق الإداري لحين إزالة المخالفة وتصحيح الأوضاع مع حجب المنصة طوال مدة الإغلاق، ثم إلغاء الترخيص الذي يترتب عليه الحجب النهائي للمنصة.

جزاءات العميل: الإنذار وإغلاق المحل أو وقف النشاط ووقف عرض منتجاته على المنصة

أما إذا كانت المخالفة من العميل، فنصت المادة على الإنذار، ثم إغلاق محل العميل أو وقف نشاطه إذا كانت الوزارة هي الجهة المختصة بترخيصه، أو مخاطبة الجهة المختصة لاتخاذ قرار الإغلاق أو الوقف، مع وقف عرض منتجاته أو خدماته عبر المنصة طوال مدة الإغلاق، ثم إلغاء الترخيص بحسب الجهة بما يترتب عليه وقف عرض منتجاته أو خدماته على المنصة نهائياً.

 

المصادر

«الدستورية» ترفض طعن شركة عقارية على قانون تنظيم الوكالات العقارية ولائحته التنفيذية

قضت المحكمة الدستورية، في غرفة المشورة برئاسة المستشار عادل البحوه، بعدم قبول الطعن المباشر المقدم من شركة عقارية لإدارة أملاك الغير بعدم دستورية قانون تنظيم الوكالة العقارية ولائحته التنفيذية، مع مصادرة الكفالة.


أسباب الطعن: الإخلال بالمساواة وتقييد حرية التعاقد والتطبيق بأثر رجعي

وأقامت الشركة طعنها على أساس أن القانون يتضمن إخلالاً بمبدأ المساواة وتقييداً لحرية التعاقد وتجاوزاً على حق الملكية، فضلاً عن تطبيق أحكامه بأثر رجعي، إثر حظره الوكالات العقارية غير القابلة للعزل أو الإلغاء وإلزام أطراف الوكالات القائمة بتسوية أوضاعهم خلال المهلة المحددة قانوناً.

حجية مطلقة لقرارات المحكمة في المسائل الدستورية التي سبق أن حسمتها

وأكدت المحكمة أن الطعن استند في مجمله إلى أسباب سبق أن تناولتها في قرار صدر في يونيو من العام الماضي بشأن القانون ذاته وانتهت فيه إلى عدم قبول الطعن، موضحة أن إعادة طرح الأسباب نفسها تمثل منازعة في مسألة دستورية سبق الفصل فيها.

وشددت على أن الرقابة الدستورية تقتصر على التحقق من مطابقة التشريعات لأحكام الدستور، ولا تمتد إلى بحث ملاءمة التشريع أو أوجه القصور التي قد تظهر عند تطبيقه.

الطعن على اللائحة التنفيذية مسألة مشروعية تختص بها الدائرة الإدارية

وأوضحت المحكمة أن الطعن على مواد اللائحة التنفيذية بدعوى مخالفتها للقانون أو صدورها بعد انقضاء الميعاد المحدد يتعلق بمشروعية القرار، وهي مسألة تختص بنظرها الدائرة الإدارية، ولا تدخل ضمن الرقابة الدستورية ما لم يقم تعارض بين نص في اللائحة وأحكام الدستور، لتنتهي إلى عدم توافر الجدية اللازمة لقبول الطعن.

 

المصادر

«الدستورية» لا تقبل الطعن على مرسوم إلغاء حق بائعي مساكن القرض في طلب سكن حكومي

قضت المحكمة الدستورية بعدم قبول الطعن المقدّم على دستورية المرسوم بقانون الذي ألغى المادة (29 مكرراً) من قانون الرعاية السكنية، والتي كانت تتيح لرب الأسرة الذي سبق له الحصول على قرض من بنك الائتمان لبناء مسكن أو شرائه، ثم باع العقار لمرة واحدة وسدد كامل القرض، التقدّم بطلب للحصول على مسكن حكومي بحق الانتفاع أو الإيجار، بشرط عدم امتلاكه وأسرته مسكناً آخر.


الطاعنون: إلغاء المادة أدى إلى مطالبة بعضهم بإخلاء مساكنهم ووقف طلبات آخرين

وأوضح الطاعنون أنهم تقدّموا بطلبات إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية وفقاً للمادة الملغاة، وحصل بعضهم على مساكن وأبرموا عقود إيجار، فيما بقي آخرون على قوائم الانتظار، إلا أن إلغاء المادة ترتب عليه مطالبة بعضهم بإخلاء مساكنهم ووقف طلبات آخرين، معتبرين أن ذلك يمسّ حقوقاً ومراكز قانونية نشأت قبل صدور المرسوم.

قبول الطعن المباشر يستلزم مصلحة شخصية وضرراً ناتجاً عن النص التشريعي ذاته

وأكدت المحكمة أن قبول الطعن المباشر يستلزم وجود مصلحة شخصية مباشرة وضرر ناتج عن النص التشريعي ذاته، موضحة أن المرسوم اقتصر على إلغاء المادة دون تنظيم أوضاع المستفيدين السابقين أو الطلبات القائمة.

رقابة المحكمة تقتصر على مخالفة النص للدستور لا على كيفية تطبيق «السكنية» للقانون

وبيّنت المحكمة أن ما أثاره الطاعنون يتعلق بكيفية تطبيق المؤسسة العامة للرعاية السكنية للقانون، وليس بدستورية النص نفسه، مشددة على أن التطبيق الخاطئ للقانون لا يُعد بحد ذاته مخالفة دستورية، وأنه لا شأن للمحكمة في كيفية فهمه أو تطبيقه، إذ تقتصر رقابتها على مدى مخالفة النص التشريعي للدستور، وهو ما انتهت معه إلى عدم قبول الطعن ومصادرة الكفالة.

 

المصادر

حبس وافد 3 سنوات وإبعاده لسرقة 13500 دينار من حساب مواطنة بانتحال صفة موظف «التجارة»

قضت محكمة الجنايات بحبس وافد 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، وإبعاده عن البلاد بعد انقضاء العقوبة، بعد إدانته بالاشتراك في سرقة 13500 دينار إلكترونياً من الحساب المصرفي لمواطنة عبر عملية احتيال تضمنت انتحال صفة موظف حكومي وإقناع الضحية بتنزيل برنامج للتحكم عن بُعد.


اتصال من شخص ادعى العمل في إدارة حماية المستهلك وطلب تنزيل برنامج «AnyDesk»

وبدأت الواقعة حين تلقت المجني عليها اتصالاً هاتفياً من شخص ادعى أنه يعمل في إدارة حماية المستهلك بوزارة التجارة والصناعة، زاعماً أن الاتصال يتعلق بشكوى سابقة مقدمة منها، وطلب منها تنزيل برنامج «AnyDesk» وإدخال بيانات حسابها المصرفي.

وبعد وقت قصير اكتشفت الضحية سحب المبلغ من حسابها دون علمها أو موافقتها، وكشفت التحقيقات أن الأموال المسروقة حُوّلت في يوم الواقعة نفسه إلى حساب المتهم الأول، الذي حوّل المبلغ بالكامل إلى حساب متهم ثانٍ.

المحكمة استندت إلى تسلسل التحويلات وتطابق المبالغ وانتقال الأموال في اليوم نفسه

واستندت المحكمة في إدانة المتهم الأول إلى أقوال المجني عليها وتحريات الشرطة والمستندات المقدمة من البنك وكشوف الحساب، معتبرة أن تسلسل التحويلات وتطابق المبالغ وانتقال الأموال بين الحسابات في اليوم ذاته والتحويل الفوري للمبلغ قرائن تؤكد تورطه، إذ استُخدم حسابه في استقبال الأموال المسروقة وتحويلها.

وبرّأت المحكمة المتهم الثاني، وأمرت بمصادرة المحررات المزورة، فيما أحالت الدعوى المدنية التي أقامها المحامي عبدالمحسن القطان، وكيل المجني عليها، بطلب تعويض مؤقت قدره 5001 دينار، إلى المحكمة المختصة.

 

المصادر

«المستأنفة» تؤيد براءة رجل أمن ضُبط مسدسه و5 طلقات في حقيبة سفره بالمطار

أيدت محكمة الجنح المستأنفة حكم أول درجة ببراءة رجل أمن يعمل في قطاع الأمن الجنائي من تهمة حمل سلاح ناري في مكان محظور، بعدما ضُبط بحوزته مسدس و5 طلقات حية داخل حقيبته أثناء استعداده للسفر عبر مطار الكويت الدولي.


السلاح عهدة رسمية ووجوده في الحقيبة سهو غير مقصود دون محاولة إخفاء

وتبين أن السلاح عهدة رسمية مسلّمة إليه بحكم عمله، وأن وجوده في الحقيبة كان نتيجة سهو غير مقصود، دون ثبوت محاولة إخفائه أو التحايل على إجراءات التفتيش.

الاستثناء القانوني لمن تستوجب طبيعة عمله حمل السلاح يمتد إلى حيازته بسبب الوظيفة

وأكدت المحكمة أن الاستثناء القانوني المقرر لمن تستوجب طبيعة عمله حمل السلاح لا يقتصر على فترة أداء المهمة، بل يمتد إلى حمله بسبب الوظيفة، ومنه حيازته والمحافظة عليه باعتباره عهدة رسمية.

ودفع المحامي فهد الشمري بانتفاء أركان الجريمة والقصد الجنائي، مؤكداً أن السلاح عهدة وظيفية ولم يكن حمله لغرض شخصي.

 

المصادر

«الجنايات»: حبس موظف في البلدية وهندي 7 سنوات في قضية تهريب الديزل المدعوم

قضت محكمة الجنايات بحبس المتهم الرئيسي في شبكة تهريب الديزل المدعوم إلى خارج البلاد، وهو مواطن يعمل في بلدية الكويت، 7 سنوات، وبالعقوبة ذاتها بحق متهم هندي، وبحبس 4 متهمين هنود شهراً لكل منهم، فيما برأت مفتشاً جمركياً ورقيباً في وزارة الداخلية ومصرياً يعمل مديراً للتسويق.


اتهامات بتزوير بيانات جمركية وتجهيز حاويات وتعبئتها بالديزل لتصديره وبيعه خارج البلاد

وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين من الأول إلى الثالث تهمة الاشتراك بطريق المساعدة مع آخر مجهول في تزوير بيان جمركي بغرض استكمال إجراءات التخليص، تمهيداً لإخراج الديزل المدعوم من البلاد وإعادة بيعه وتصديره، كما اتهمت المتهمين من الرابع إلى السادس بالاشتراك في جريمة التهريب الجمركي من خلال تجهيز الحاويات وتعبئتها بالديزل.

ووجهت النيابة إلى المتهم الثامن، بصفته موظفاً عاماً، تهمة تزوير محررات رسمية شملت بيانين جمركيين وتصاريح خروج مرتبطة بالواقعة.

10 حاويات مدوّن في بياناتها أنها «حديد» تبيّن أنها تحتوي على مواد بترولية

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت في وقت سابق ضبط الشبكة بالتعاون بين قطاع الأمن الجنائي والإدارة العامة للجمارك، عقب ورود معلومات عن 10 حاويات معدة للتصدير، تبين احتواؤها على مواد بترولية موزعة على بيانين جمركيين تابعين لشركتين تجاريتين، رغم أن وصف البضاعة في البيانات الجمركية يشير إلى أنها «حديد».

مصنع لتعبئة الحاويات في كبد وإدارة عمليات التهريب منذ 8 أشهر بمعدل شحنتين شهرياً

وكشفت التحريات عن استخدام موقع في منطقة كبد لتجميع المواد البترولية وتعبئتها داخل حاويات وخزانات مرنة، حيث عثرت الجهات المختصة على مصنع مجهز لتعبئة الحاويات وتخزين المواد البترولية، وضبطت 3 متهمين هنود أقروا بأن المتهم الأول كان يدير عملية التهريب منذ نحو 8 أشهر بمعدل شحنتين شهرياً.

 

المصادر

حبس 22 متهماً 10 أيام على ذمة التحقيق في قضية حفل بفندق في العاصمة

أمرت النيابة العامة بحبس جميع المتهمين في القضية المتعلقة بتجمع في أحد فنادق محافظة العاصمة، وعددهم 22 متهماً، لمدة 10 أيام على ذمة التحقيقات، بعد أن وجهت إليهم تهمة التحريض على الفجور والفسق، وأودعتهم السجن مع استمرار التحقيقات.


ضبط 17 شخصاً في المداهمة الأولى ثم 5 فروا وضبطتهم المباحث الجنائية خلال 24 ساعة

ويأتي هذا التطور عقب عملية أمنية ضبطت خلالها الشرطة 17 شخصاً في مداهمة لتجمع في فندق من فئة الخمس نجوم، إثر تلقي شكاوى عن موسيقى صاخبة وصراخ وإزعاج، فيما تمكن 5 أشخاص من الفرار خلال العملية، قبل أن تضبطهم الإدارة العامة للمباحث الجنائية خلال 24 ساعة، ليرتفع عدد المحتجزين إلى 22.

التقارير الأولية تحدثت عن خمسة رجال بملابس رقص نسائية ومحتجزين يعملون في جهات حكومية

وكانت التقارير الأولية قد أفادت بأن خمسة رجال وجدوا يرتدون ملابس رقص نسائية، وأن بعض الحاضرين بدوا في حالة سكر أو ربما تحت تأثير مواد مخدرة، فيما أفيد بأن التحقق من الهويات كشف أن عدداً من المحتجزين ضباط يعملون في وزارتي الداخلية والدفاع أو جهات حكومية أخرى، وأن أحدهم نجل نائب سابق في مجلس الأمة.

ولا يزال المتهمون في مرحلة الاتهام، وتخضع التهم للإجراءات القانونية المعمول بها، فيما تواصل السلطات التحقيق في الوقائع المنسوبة إليهم.

 

المصادر

الإعدام لآسيوي بتهمة الاتجار بالهيروين والحبس 15 عاماً لمواطن يعمل في أمن المطار

قضت محكمة الجنايات، برئاسة المستشار سالم العسعوسي وعضوية القاضيين حسين الدريع وطلال الرشيدي، بإعدام وافد آسيوي بتهمة الاتجار في مادة الهيروين المخدرة والتهريب الجمركي، بعد ضبطه من قبل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات واعترافه أمام النيابة العامة بما أسند إليه من اتهامات.


المتهم اعترف بالاتفاق مع شخص من جنسيته على نقل الهيروين إلى البلاد أكثر من مرة بقصد الاتجار

وكان المتهم قد اعترف بأنه تعرف على شخص من جنسيته واتفق معه على نقل مادة الهيروين المخدرة إلى الكويت، وأنه نفاذاً لهذا الاتفاق نقل الهيروين أكثر من مرة إلى داخل البلاد بقصد الاتجار فيه، وهي اتهامات يعاقب عليها قانون المخدرات الجديد بالإعدام.

حبس مواطن يعمل في أمن المطار 15 عاماً وتغريمه 100 ألف دينار بعد ضبطه بكبسولات مخدرة

ومن جهة أخرى، قضت محكمة الجنايات بحبس مواطن يعمل في أمن المطار 15 عاماً وتغريمه 100 ألف دينار، بعد إدانته بحيازة مؤثرات عقلية بقصد الاتجار، إثر ضبطه قادماً من مصر وبحوزته ألف و903 كبسولات مخدرة أخفاها داخل علب حلوى للأطفال.

«التمييز» تحبس رجل أمن 4 سنوات وتغرمه ألف دينار في قضية حيازة حشيش ومؤثرات

وفي قضية أخرى، قضت محكمة التمييز بحبس رجل أمن 4 سنوات وتغريمه ألف دينار، عن تهم حيازة مادة الحشيش المخدرة بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي، وحيازة مادتي الميثامفيتامين والأمفيتامين بقصد التعاطي.

 

المصادر

«الاستئناف» تحبس رئيس اتحاد رياضي 40 شهراً ومدير سفريات 28 شهراً في قضية معسكرات وهمية

قضت محكمة الاستئناف، برئاسة المستشار عبدالله العثمان، بحبس رئيس اتحاد رياضي 3 سنوات و4 أشهر ومدير شركة سفريات سنتين و4 أشهر، مع توقيع غرامة ومصادرة مبلغ 551 ألف دينار، في قضية استيلاء على أموال مخصصة لمعسكرات رياضية وهمية والتزوير في فواتير وغسل أموال، فيما أيدت براءة رئيس سابق للاتحاد في القضية ذاتها.


فواتير وهمية عن معسكرات في إيطاليا وتلاعب بأعداد اللاعبين في بطولات ومعسكرات بالإمارات ومصر وكوريا الجنوبية

وتعود تفاصيل القضية إلى تقديم فواتير وهمية عن معسكرات رياضية في إيطاليا، والتلاعب بأعداد اللاعبين المشاركين في البطولات والمعسكرات الخارجية التي أقيمت في الإمارات ومصر وكوريا الجنوبية، بما ترتب عليه الاستيلاء على مبالغ مالية دون وجه حق.

ادعاء مدني مؤقت بمبلغ 5001 دينار نيابة عن لاعبي المنتخب الوطني للعبة

وحضر المحامي عبدالمحسن القطان نيابة عن لاعبي منتخب الكويت للعبة الفردية، وادعى مدنياً بمبلغ 5001 دينار على سبيل التعويض المدني المؤقت.

 

المصادر