صدور مرسوم بقانون للتمويل العقاري لمستحقي الرعاية السكنية: سداد حتى 25 سنة والدولة تتحمل فوائد التمويل المدعوم

صدر أمس الأحد المرسوم بقانون رقم 114 بشأن التمويل العقاري لمستحقي الرعاية السكنية، بهدف توفير السكن في وقت مناسب وإزالة أهم العقبات المادية التي تعوق ذلك، ويتضمن 15 مادة.


هدف المرسوم

بحسب المذكرة الإيضاحية، جاء المرسوم بقانون بهدف استدامة توفير السكن الكريم للمواطن الكويتي على المدى المنظور، عبر تمويل عقاري تمنحه جهات تمويل وتتحمل الدولة تكلفة فوائده في الشق المدعوم.

نطاق التطبيق

حددت المادة الثانية نطاق التطبيق في غرضين:

  • شراء وحدة سكنية من المطور العقاري وفق قانون تأسيس شركات إنشاء مدن أو مناطق سكنية وتنميتها اقتصاديا وتعديلاته.
  • بناء القسيمة الحكومية المخصصة من المؤسسة العامة للرعاية السكنية وفق شروطها وضوابطها في المشاريع الإسكانية.

شروط الاستحقاق

اشترطت المادة الثالثة للتمويل المدعوم أن يستوفي المستفيد الشروط العامة في لائحة القروض العقارية لبنك الائتمان الكويتي لغرضي الشراء أو البناء، وألا يكون قد تمتع بالرعاية السكنية سابقا، سواء بتخصيص قسيمة صدرت له وثيقة تملكها أو بحصوله على أي قرض من بنك الائتمان أيا كانت قيمته أو غرضه.

المدعوم وغير المدعوم

أجازت المادة الرابعة الجمع بين التمويل المدعوم وغير المدعوم وفق ضوابط بنك الكويت المركزي. ويتحمل المستفيد سداد أصل التمويلين، إضافة إلى فوائد أو عوائد التمويل غير المدعوم، بينما تتحمل الدولة تكلفة فوائد التمويل المدعوم.

مدة السداد وطريقة الصرف

نصت المادة الخامسة على السداد بأقساط شهرية متساوية لا تتجاوز مدتها 25 سنة من بداية الصرف. وأحالت المادة السادسة صرف تمويل الشراء من المطور إلى أحكام قانون المدن السكنية، أما تمويل البناء على القسيمة الحكومية فيُصرف على مراحل وفق قواعد بنك الائتمان.

حالات التعثر

ألزمت المادة السابعة الجهات المانحة بإنذار المستفيد المتأخر، وأجازت لها إعادة جدولة التمويل لمدة لا تجاوز خمس سنوات يتحمل خلالها المستفيد الفوائد الناتجة عن فترة الجدولة، أو اتخاذ الإجراءات القانونية. وقررت المادة العاشرة التزام بنك الائتمان نيابة عن الدولة بسداد المتبقي من التمويل المدعوم عند تعثر المستفيد.

الرهن والتصرف في العقار

يحصل البنك على رهن رسمي للعقار يجب أن يُعيَّن فيه العقار تعيينا دقيقا وإلا وقع باطلا، ولا يسقط قيد الرهن حتى تمام السداد. ولا يجوز للمستفيد بيع العقار أو هبته إلا بموافقة مسبقة، على أن يكون المشتري من مستحقي الرعاية السكنية ولم يحصل على تمويل عقاري، ويحل محل المستفيد في التزاماته.

أدوار الجهات المعنية

  • بنك الائتمان الكويتي: ينوب عن الدولة في توقيع العقود مع جهات التمويل.
  • وزارة المالية: تدفع فوائد التمويل المدعوم من حساب الاحتياطي العام.
  • بنك الكويت المركزي: يضع قواعد منح التمويل ويحدد معدل فوائد التمويل غير المدعوم.
  • بنك الائتمان أو جهة يحددها الوزير: حق شراء التمويل وتوريقه وبيعه للمستثمرين وفق ضوابط المركزي وهيئة أسواق المال.

متى يبدأ التطبيق

أوجبت المادة الرابعة عشرة إصدار اللائحة التنفيذية خلال ستة أشهر من نشر المرسوم في الجريدة الرسمية، وحددت المادة الخامسة عشرة سريان أحكامه على المستفيدين من تاريخ نشر اللائحة، أي أن التطبيق الفعلي مرتبط بصدورها.

ما يعنيه للمواطن

المرسوم يفتح بابا لتمويل السكن من جهات تمويل بدعم حكومي للفوائد بدل الانتظار الطويل. وعلى المستحقين متابعة صدور اللائحة التنفيذية لمعرفة إجراءات التقديم وفترة السماح وآليات السداد المبكر.

ما لم يُعلن

لم تُعلن بعد قيمة التمويل المدعوم أو حده الأعلى، ولا معدل الفوائد على التمويل غير المدعوم، ولا أسماء الجهات المانحة، ولا تفاصيل فترة السماح والسداد المبكر، إذ أحيلت كلها إلى اللائحة التنفيذية وقواعد البنك المركزي.

 

المصادر

اترك رد