صدور مرسوم بقانون التمويل العقاري لمستحقي الرعاية السكنية وتحمل الدولة فوائد التمويل المدعوم

صدر في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» مرسوم بقانون بشأن التمويل العقاري لمستحقي الرعاية السكنية، يتضمن 15 مادة، ويهدف بحسب مذكرته الإيضاحية إلى استدامة توفير السكن الكريم للمواطن الكويتي على المدى المنظور.


التمويل لشراء وحدة سكنية من المطور العقاري أو بناء القسيمة الحكومية

وحددت المادة الثانية نطاق تطبيق المرسوم بقانون، إذ يسري لأغراض شراء وحدة سكنية من المطور العقاري وفقاً لقانون تأسيس شركات إنشاء مدن أو مناطق سكنية وتنميتها اقتصادياً، أو لبناء القسيمة الحكومية المخصصة من المؤسسة العامة للرعاية السكنية، ويشمل التمويل المقدم من البنوك المحلية وشركات التمويل والاستثمار الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي.

شروط الاستحقاق تشمل عدم الحصول سابقاً على الرعاية السكنية أو أي قرض من بنك الائتمان

ونصت المادة الثالثة على شروط استحقاق المستفيد للتمويل العقاري المدعوم، وهي استيفاء الشروط العامة المقررة في لائحة القروض العقارية الصادرة عن بنك الائتمان الكويتي لغرضي الشراء أو البناء، وعدم تمتعه بالرعاية السكنية من الدولة في السابق، سواء بتخصيص قسيمة حكومية صدرت له وثيقة تملكها أو بالحصول على أي من القروض التي يمنحها بنك الائتمان أياً كانت قيمته أو غرضه.

جواز الجمع بين التمويل المدعوم وغير المدعوم والدولة تتحمل فوائد المدعوم

وبينت المادة الرابعة جواز الجمع بين التمويل المدعوم وغير المدعوم وفقاً لضوابط بنك الكويت المركزي، على أن يكون المستفيد مسؤولاً عن سداد أصل التمويلين إضافة إلى فوائد التمويل غير المدعوم، مع تحمل الدولة تكلفة الفوائد أو العوائد المترتبة على التمويل المدعوم، والتي تدفعها وزارة المالية لبنك الائتمان من حساب الاحتياطي العام ليسددها بدوره للجهات المانحة.

وقررت المادة الخامسة سداد جميع التمويلات على أقساط شهرية متساوية لا تتجاوز مدتها 25 سنة من تاريخ بداية صرف التمويل، فيما يُصرف تمويل البناء على القسيمة الحكومية على مراحل.

إعادة جدولة لمدة لا تتجاوز خمس سنوات عند التعثر وبنك الائتمان يضمن الرصيد المتبقي

وألزمت المادة السابعة الجهات المانحة بإنذار المستفيد المتخلف عن السداد، وأجازت لها إعادة جدولة التمويل لمدة لا تتجاوز خمس سنوات يتحمل المستفيد فوائدها، أو اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

وقررت المادة العاشرة التزام بنك الائتمان الكويتي، نيابة عن الدولة، بسداد الرصيد المتبقي من التمويل المدعوم في حال تعثر المستفيد، مقابل حصوله على رهن رسمي على العقار لا يسقط حتى تمام سداد المديونية، ولا يجوز للمستفيد التصرف في العقار المرهون إلا بموافقة مسبقة من البنك والجهة المانحة، وأن يكون المتصرف إليه من مستحقي الرعاية السكنية.

حق تصكيك التمويل وتوريقه واللائحة التنفيذية خلال ستة أشهر

ومنحت المادة الثانية عشرة بنك الائتمان أو أي جهة يحددها الوزير المختص حق شراء التمويل العقاري كله أو بعضه وتصكيكه وتوريقه وبيعه إلى المستثمرين وإعادة شرائه، وألزمت المادة الثالثة عشرة بنك الكويت المركزي بإصدار قواعد منح التمويل وتحديد معدل الفوائد على التمويل غير المدعوم.

ونصت المادة الرابعة عشرة على إصدار اللائحة التنفيذية خلال ستة أشهر من تاريخ نشر المرسوم بقانون، فيما تسري أحكامه على المستفيدين من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية في الجريدة الرسمية.

 

المصادر

اترك رد