قضت المحكمة الإدارية، برئاسة المستشار نواف الزعبي، بإلغاء المادة 15 من قرار وزارة التجارة والصناعة الخاص بلائحة تنظيم قطاع المنصات والتطبيقات الإلكترونية الوسيطة لعرض المنتجات وطلبها وتوصيلها للمستهلكين، وذلك في القضية المقامة من شركة «بليمز».
جزاءات المادة الملغاة على مزود الخدمة: الإنذار والإغلاق الإداري وإلغاء الترخيص مع حجب المنصة
وكانت المادة الملغاة تنص على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعد مخالفة لأحكام اللائحة كل فعل أو امتناع يترتب عليه الإخلال بالالتزامات أو الأحكام المنصوص عليها فيها، ويتم توقيع جزاء إداري أو أكثر بحسب جسامة المخالفة وتكرارها.
وحددت المادة الجزاءات على مزود الخدمة بالإنذار، ثم الإغلاق الإداري لحين إزالة المخالفة وتصحيح الأوضاع مع حجب المنصة طوال مدة الإغلاق، ثم إلغاء الترخيص الذي يترتب عليه الحجب النهائي للمنصة.
جزاءات العميل: الإنذار وإغلاق المحل أو وقف النشاط ووقف عرض منتجاته على المنصة
أما إذا كانت المخالفة من العميل، فنصت المادة على الإنذار، ثم إغلاق محل العميل أو وقف نشاطه إذا كانت الوزارة هي الجهة المختصة بترخيصه، أو مخاطبة الجهة المختصة لاتخاذ قرار الإغلاق أو الوقف، مع وقف عرض منتجاته أو خدماته عبر المنصة طوال مدة الإغلاق، ثم إلغاء الترخيص بحسب الجهة بما يترتب عليه وقف عرض منتجاته أو خدماته على المنصة نهائياً.
