حدد ديوان الخدمة المدنية، في تعميم أصدره، آلية التعاقد مع المسحوبة جنسياتهم من 4 فئات بموجب عقود «الاستعانة بخبرات»، على أن تكون المكافأة الشهرية مساوية لآخر راتب شامل تقاضوه قبل التعاقد، بعد استبعاد البدلات والمكافآت والعلاوات غير المرتبطة بالراتب.
الفئات المشمولة بقرار مجلس الوزراء ممن سُحبت جنسياتهم للمصلحة العليا للبلاد
واستند الديوان في تعميمه إلى قرار مجلس الوزراء رقم 1188 المتخذ في اجتماعه المنعقد في 16 سبتمبر الماضي، والمتعلق بمن سُحبت جنسياتهم استناداً إلى الفقرة الرابعة من المادة 13 (مصلحة عليا للبلاد)، وهم فئات المادة الثامنة، والأعمال الجليلة، والإحصاء، وأبناء الكويتيات، ومن اكتسب الجنسية معهم بطريق التبعية.
وأوضح أن مجلس الوزراء قرر تنظيم التعاقد مع هذه الفئات وفق ضوابط محددة، بما يضمن وضوح الإجراءات والالتزام بالأحكام والنظم المقررة قانوناً.
بدء التعاقد لأبناء الكويتيات والتابعين من اليوم التالي لسحب الجنسية وتجديده لبقية الفئات
وبيّن الديوان أن التعاقد يبدأ، بالنسبة إلى فئة أبناء الكويتيات ومن اكتسبوا الجنسية عن طريق التبعية، اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ سحب الجنسية، فيما يُجدّد التعاقد مع الفئات الأخرى الواردة بقرار مجلس الوزراء اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء العقد المبرم مع كل منهم.
احتساب المكافأة الشهرية على أساس إجمالي آخر راتب شامل مع استبعاد البدلات غير المرتبطة بالراتب
وأشار إلى أن المكافأة الشهرية المستحقة للمتعاقدين تُحدد بحيث يكون إجمالي آخر راتب شامل وصل إليه الموظف قبل إبرام العقد هو أساس احتسابها، على أن تُستبعد منه البدلات والمكافآت والعلاوات غير المرتبطة بالراتب، مشدداً على الالتزام بالضوابط المحددة في شأن التعاقد والمكافآت الشهرية.
بنود العقد: الإنهاء بإنذار شهر وبدل نقدي عن رصيد الإجازات ولا مكافأة لنهاية الخدمة
وتضمن نموذج العقد في بنده الثالث جواز أن يقوم أي من الطرفين خلال سريان العقد بإنهائه من دون إبداء أسباب، بعد إنذار الطرف الآخر بمدة لا تقل عن شهر، فيما نص البند الرابع على استحقاق المتعاقد ذات أنواع الإجازات المقررة، وصرف بدل نقدي له عند انتهاء الخدمة عن رصيد الإجازات الدورية المستحقة.
ونص البند الخامس على أنه لا يحق للمتعاقد معه المطالبة بمكافأة نهاية خدمة أو أي مزايا أخرى عند انتهاء مدة العقد لأي سبب من الأسباب، كما يحق للجهة الحكومية إنهاء العقد دون حاجة إلى إنذار إذا أخلّ المتعاقد بالتزاماته المنصوص عليها فيه.