مرسوم بقانون يمنع توثيق عقد الزواج قبل إتمام الطرفين برنامج تأهيل المقبلين على الزواج

صدر مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون التوثيق، بهدف تبسيط الإجراءات وتطوير الربط الإلكتروني بين الجهات المختصة وتعزيز السجلات والمحررات الرسمية مع الحفاظ على المراكز القانونية القائمة، متضمناً منع توثيق عقد الزواج إلا بعد إتمام طرفيه برنامج تأهيل المقبلين على الزواج.


مساران للتعديل: منع ازدواجية اعتماد عقود الشركات وضبط إجراءات الزواج والفرقة والرجعة والرضاع

وأشارت المذكرة الإيضاحية للقانون، الذي تضمن تعديله خمس مواد، إلى أن التطبيق العملي كشف عن الحاجة إلى استكمال تطوير التوثيق من خلال مسارين رئيسيين، أولهما تيسير إجراءات اعتماد عقود الشركات والمحررات المتصلة بها منعاً لازدواجية الإجراءات بين وزارة العدل ووزارة التجارة والصناعة، وثانيهما معالجة خصوصية مسائل الأحوال الشخصية كالزواج والفرقة والرجعة والرضاع المحرم بأحكام إجرائية أكثر تفصيلاً تحفظ الحقوق وتضبط الإثبات.

الحضور أمام الموثق شخصياً أو عبر النظام الإلكتروني أو الاتصال المرئي المعتمد لدى وزارة العدل

ونصت المادة الأولى على أن يكون حضور ذوي الشأن أو وكلائهم شخصياً أمام الموثق أو من خلال النظام الإلكتروني المؤتمت أو عن طريق الاتصال المرئي عبر وسائل الاتصال الحديثة أو الإلكترونية المعتمدة لدى وزارة العدل، تحرزاً من استخدام وسائل أو تطبيقات غير مأمونة قد تفتح باباً للتلاعب أو انتحال الهوية أو المنازعة في صحة الحضور أو صدور الإرادة.

وأجازت الفقرة الثانية للقاضي وللموثق الحكومي وللمأذون، كل في حدود اختصاصه، توثيق مسائل الأحوال الشخصية إلكترونياً وعن بُعد، تيسيراً على ذوي الشأن.

وجوب توثيق وقائع الزواج والفرقة وعقوبة الموثق الذي يتجاوز شرط برنامج التأهيل

وقررت المادة المضافة وجوب توثيق وقائع الزواج والفرقة بين الزوجين بأنواعها وفقاً للضوابط المبينة في قانون التوثيق ولائحته التنفيذية، فيما منعت مادة أخرى مضافة توثيق عقد الزواج إلا بعد إتمام كل من طرفيه برنامج تأهيل المقبلين على الزواج، على أن يصدر قرار من وزير العدل بتحديد منهج البرنامج ومدته ومتطلبات إتمامه والجهة القائمة على تنفيذه.

وتعاقب المادة المضافة كل موثق أو مأذون يوثق عقد الزواج قبل التأكد من إتمام طرفيه البرنامج بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين، دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.

تنسيق بين الموثق الحكومي ووحدة الاعتماد بالسجل التجاري ونقل اختصاص محررات الشركات

ونصت الفقرة المضافة إلى المادة الخامسة على أن يعمل الموثق الحكومي وموظفو وحدة الاعتماد بالسجل التجاري في وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق على نحو يضمن عدم ازدواج الاعتماد والتوثيق للمحررات المتعلقة بالشركات وعقود تأسيسها وتعديلاتها وانقضائها أو حلها أو تصفيتها أو تخارج الشركاء أو انتقال الحصص، وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

ونظمت المادة الثالثة الأحكام الانتقالية لنقل الاختصاص في محررات الشركات إلى الوحدة المختصة بالسجل التجاري، مع بقاء العقود والمحررات التي وثقت لدى وزارة العدل قبل العمل بالمرسوم صحيحة ومنتجة لآثارها، فيما ألغت المادة الرابعة البند الذي كان ينص على اختصاص الموثق الحكومي بتوثيق عقود الشركات وتعديلها وانقضائها وحلها والتخارج منها.

 

المصادر

اترك رد